السيد محمد سعيد الحكيم
96
المحكم في أصول الفقه
صحيحة زرارة الثانية ، وروايتي الخصال والارشاد ، لظهورها في اتصال الشك باليقين . بل لازم العموم جريان استصحاب الحالتين المتضادتين المعلومتي التاريخ في زمان الشك المتأخر عنهما ، وتعارضهما ، فلو كان زيد عادلا يوم الجمعة وفسق يوم السبت ، وشك في حاله يوم الأحد ، جرى استصحاب عدالته وفسقه ، لا خصوص الفسق ، لمشاركة العدالة له في اليقين بها سابقا والشك فيها لاحقا . ومنه يظهر لزوم إحراز الاتصاف في جريان الاستصحاب ، ولا يكفي احتماله لتردد زمان الشك بين المتصل بزمان اليقين والمنفصل عنه ، لان التمسك فيه بعموم الاستصحاب يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام ، الذي لا يصح بلا كلام ، ويأتي ما يتعلق بذلك في مجهولي التاريخ إن شاء الله تعالى . الثاني : اتحاد المشكوك مع المتيقن في جميع الخصوصيات المقومة له ، وحيث كان موضوع اليقين والشك هو النسبة لزم اتحاد القضية المشكوكة التي هي موضوع الأثر ومورد العمل مع القضية المتيقنة في تمام الخصوصيات المقومة لها من موضوع ومحمول وغيرهما ، بل لابد من إحراز الاتحاد ، ولا يكفي الشك فيه لما تقدم في نظيره . وهذا في الجملة ظاهر لاخفاء فيه ، إلا أن من الظاهر أن إحراز اتحاد القضيتين في الخصوصيات المذكورة متفرع على تشخيص ما تقوم به النسبة المذكورة وتحديده كي يكون معيارا في الاتحاد المذكور ، وهي المسألة المهمة في المقام التي يبتني عليها الكلام في الاستصحاب في كثير من الموارد ، والتي عنونت في كلماتهم بمسألة موضوع الاستصحاب . والعنوان المذكور وإن كان مختصا بالموضوع المقابل للمحمول الذي